تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
270
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 3887 ] مسألة 24 : لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية ( 1 ) ولا الالتفات إلى ذلك . فلو تخيّل كونه ولياً أو وكيلًا وأوقع العقد ، فتبين خلافه ، يكون من
--> ( 1 ) انظر كتاب النكاح 20 : 184 طبع المؤتمر العالمي . ( 2 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 24 ح 1 . ( 3 ) سورة النساء 4 : 25 .